المحقق الكركي

327

جامع المقاصد

ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد ، ولا يملكه المالك بل هو للغاصب ، وكذا النماء وعليه أجرة الأرش وطم الحفر والأرش . ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرش أو بالعكس لم يجب القبول .

--> ( 1 ) مسند أحمد 5 : 327 ، سنن أبي داود 3 : 178 حديث 3073 ، الموطأ 2 : 743 حديث 26 ، سنن الترمذي 2 : 419 حديث 1394 . ( 2 ) المختلف : 458 . ( 3 ) مسند أحمد 3 : 465 و 4 : 141 ، سنن ابن ماجة 2 : 824 حديث 2466 ، سنن الترمذي 2 : 410 حديث 1378 ، سنن أبي داود 3 : 261 حديث 3403 . ( 4 ) المختلف : 455 ، وفي النسختين الخطيتين : للغاصب .